السيد أحمد الموسوي الروضاتي
811
إجماعات فقهاء الإمامية
* اليمين بالطلاق والعتاق باطلة فإذا قال أيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها لم يكن يمينا 633 * ينعقد النذر بالقلب كما ينعقد بالقول 63 * إذا نذر أن يصلي صلاة الاستسقاء في المسجد أو يخطب على المنبر انعقد نذره ووجب الوفاء 135 * إذا نذر أن يصلي صلاة الاستسقاء في المسجد أو يخطب على المنبر وصلى حيث ذكر وخطب حيث سمى برئت ذمته 135 * الصوم المفروض الذي يتعين صومه كصوم رمضان وصوم النذر المعين بيوم مخصوص يجوز فيه تجديد النية إلى قبل الزوال 183 * إذا أكل أو شرب أو ابتلع ما يسمى به أكلا لزمه القضاء والكفارة مثل ما يلزم الواطئ سواء كان ذلك في صوم رمضان أو في صوم النذر 191 * إذا نذر صيام يوم بعينه وجب عليه صومه ولا يجوز عليه تقديمه 192 * من نذر صيام يوم العيدين لم ينعقد نذره ولا يلزمه قضاء 195 * إذا أفطر يوما نذر صومه من غير عذر لزمته الكفارة 197 * إذا نذر صوم شهر متتابعا فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر بنى 199 * فيما إذا نذر أن يعتكف شهرا 199 * إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصامه أو فاته فقضى شهرا آخر فلا خلاف أنه يجزيه 200 * إذا نذر أن يعتكف أيام متتابعة ولم يخرج صح اعتكافه بلا خلاف 201 * إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام ودخل فيه قبل طلوع الفجر من أول يوم إلى غروب الشمس من اليوم الثالث صح اعتكافه بلا خلاف 202 * لا يصوم أيام التشريق في منى لا واجبا ولا نذرا ولا صوما له به عادة في أيام التشريق 210 * إذا نذر صوم يوم من أيام التشريق وصادف ذلك اليوم أنه بمنى امتنع عن صومه وقضاه 211 * يجوز الصوم لمن كان أيام التشريق في غير منى من البلدان 211 * الإحرام من الميقات وإن أحرم قبله لم ينعقد إلا أن يكون نذر ذلك 214 * لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب مما يلزمه في حال الإحرام من الكفارات أو ما يلزمه بالنذر 231 * إذا قال لله علي هدي فأهدى من الإبل أو البقر أو الغنم فقد أجزأه 255 * ما يجب عليه من الدماء بالنذر فإن قيده ببلد أو بقعة لزمه في موضعه الذي عينه وإن أطلقه فلا يجوز إلا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة ولا يجزي إلا من النعم المتقدم ذكرها 256 * الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور أو النذر لا يحل له أن يأكل منه ويجوز أن يأكل من هدي التمتع 257 * النذر المطلق لا يجوز للمحرم الأكل منه سواء كان على سبيل المجازات أو واجبا 257 * إذا قال لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته أنت علي حرام لم يتعلق به حكم لا طلاق ولا عتاق ولا ظهار نوى أو لم ينو